عبد الرزاق الصنعاني
81
المصنف
قلت لعطاء : الأحمق ( كهيئته ، قال : ) ( 1 ) والموسوس أتجوز وصيتهما ؟ وإن أوصيا وهما مغلوبان على عقلهما ؟ قال : ما أحسب لهما وصية ، وقالها عمرو بن دينار ( 16423 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم ( 2 ) . ( 16424 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تجوز وصية ، ولا عطية ، ولا هبة ، ولا عتاقة ، حتى يحتلم ( 3 ) ، والجارية حتى تحيض ، وذكر الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم . ( 16425 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن الحسن والأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم . لمن الوصية ( 16426 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : من أوصى لقوم وسماهم ، وترك ذوي قرابته محتاجين ، انتزعت منهم ،
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3 ، رقم : 433 مطولا ، وكذا الدارمي ص 421 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وقال مثل قول الحسن إلا الطلاق .